الشيخ الجواهري
92
جواهر الكلام
بالخصوص عدا التعليل بالبدعة الذي عرفت ما فيه مما يمنع من الاستدلال به على الحرمة بل أقصاه الكراهة كما عللها بذلك في المنظومة ، فقال : لا تصطنع فيه للقاصير ودع * تصويره فإنه شر البدع وعدا ضعيف عمر بن جمع ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في المساجد المصورة ، فقال : أكره ذلك ، ولكن لا يضركم اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ) مؤيدا بما يستفاد من سبر نصوص التصوير في غير المساجد من شدة المرجوحية والمبغوضية ، إذ هو مع ضعفه سندا ولا شهرة محققة تجبره غير صريح بل ولا ظاهر الدلالة على الحرمة ولو بملاحظة التأييد السابق ، ولذا اختار جماعة منهم الشهيد في بعض كتبه والعلامة الطباطبائي الكراهة . نعم لو قلنا بحرمة مطلق التصوير في غير المساجد أو ذوات الأرواح اتجه القول بها فيها ، ولعله لذا خص الحرمة بعضهم بتصوير ذوات الأرواح بناء منه على حرمة ذلك في غير المساجد ، أو على أنها المتبادر من التصوير ، لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه بحال خصوصا في الأخير ، لامكان دعوى استفادة الحرمة من الخبر المزبور ، وجبره بالشهرة . فمن الغريب حكمه بالكراهة فيه في الذكرى مع حكمه بالحرمة في الزخرفة والنقش إذ لو أغضينا النظر عن دليله المختص به أمكن اندراجه في النقش والزخرف ، فلا جهة لحرمة ذلك دونه ، بل ربما يقال : إن حكم من عرفت من الأصحاب بحرمة الزخرف والنقش مأخذه خبر التصوير باعتبار فهمهم منه حيثية النقش لا التصوير ، كما يومي إليه استدلالهم به عليه مع التأييد بما سمعته سابقا مما ذكرنا مما يشهد للحرمة في الجملة أيضا ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 لكن رواه عن عمرو بن جميع